للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث، فدرك ذلك على القاضى لأنه هو الذى تولى البيع بنفسه، وعلى هذا (١) يكون عمل القضاة في سائر بلدان المغرب. نطلب الله الهداية لنا ولكم ولسائر المسلمين وقيدناه عن أمير المؤمنين مولانا محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله الشريف الحسنى الله وليه ومولاه".

"واعلم أن هذا الوقت وقت صعب كثر فيه الظلمة المتمردون ومن جملتهم الذين يريدون أن يأكلوا أموال اليتامى، يأتون إلى رب الملك الذى عنده فيه بعض الورثة أو بعض الحق للغير من شفعة مثلا أو غيرها، فيأتى ذلك الظالم المتمرد ويشترى ذلك الملك الذى فيه النزاع ويتقوى على المسكين صاحب الحق بالمال والرشوة حتى ينزعه منه، ويشهد له العدول، والقاضى يعمل له خاطره ويضيع حق ذلك المسكين، وبعض القضاة يحكمون لذلك الظالم بالفتاوى الواهية التي لا عمل عليها حتى يضيع حق ذلك المسكين".

"مسألة أخرى: إذا حكم القاضي بحكم وكان ذلك الحكم مشهورا وذهب المستفتى ليأتي بحكم آخر مشهور، فإنه لا يعمل به ولا يحكم إلا بالحكم الأول (٢) إذا كان، وإذا أتى المستفتى لصاحب الفتوى وقد كان حكم عليه القاضي بحكم مشهور فليطرده ولا يفتى له، ويقول له: إن القاضى قد حكم عليك بحكم مشهور فلا نفتى لك بفتوى، وإن أفتى له بقول آخر مشهور فتلزمه منا العقوبة التي تأتى على نفسه؛ لأن المفتى يريد أن يعينه بفتواه على الخصام وأكل أموال الناس، وإذا كان القاضى قد حكم عليه بقول ضعيف وكان في المسألة قول آخر مشهور أصح


(١) في هامش المطبوع: "في التمشى على هذه الكيفية احتياط وحسم لمادة النزاع فلا يضيع مال المشترى ولا يبقى نزاع غالبا مع أحد استقبالا ولا مانع من هذا شرعا. هـ. مؤلف".
(٢) في هامش المطبوع: "موضوعه إذا كان القولان معا مشهورين وحكم القاضي بأحدهما فحكمه رافع للخلاف كما صرح به الفقهاء. هـ. مؤلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>