للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وإن توفى أحد من نصارى الفرنصيص في جميع إيالة سيدنا نصره الله فتسلم أرزاقه وأمتعته ليد القونصو ليزممها ويختم عليها أو يتصرف فيها بما شاء ولا يمنعه أحد من ذلك، ولا يتعرض له أحد من القاسمين ولا من أهل بيت المال.

[الشرط الخامس عشر]

إذا رمى الريح مركبا من مراكب الفرنصيص على ساحل إيالة سيدنا نصره الله، أو جاء هاربا من سفن أعدائه فليعط سيدنا أمره لجميع أهل سواحله أن من وقع عنده مثل ذلك يعينوهم على قدر طاقتهم، إما بإخراج المركب للبحر إن أمكن وإن حرث أعانوهم على تخليص الأمتعة التي به.

وجميع آلاته وكل ما خرج من المركب يتصرف فيه القونصو القريب من ذلك المكان أو نائبه بما شاء، ليخلص تلك السفينة بعد أن يعطى لمعينه أجرته، ولا يؤخذ عن تلك السلعة حال التحريث عشر إلا ما يباع منها فيؤخذ عشره.

[الشرط السادس عشر]

إذا دخلت مراكب الفرنصيص القرصانية لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله فتتلقى بالبشرى والبشاشة مراعاة للصلح الحاصل، ولرؤساء هذه المراكب إن اشتروا بدراهمهم شيئا من مأكول ومشروب لا يطالبون بصاكة ولا بغيرها، وكذلك يفعل بمن دخل لمراسى الفرنصيص من سفن سيدنا أيده الله، وهذا المأكول والمشروب المذكوران لأنفسهم ولأهل مراكبهم.

[الشرط السابع عشر]

إذا دخل قرصان من قراصين الفرنصيص لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله، فإن القونصو الحاضر في الوقت بالبلد يخبر حاكمها بذلك ليتحفظ على

<<  <  ج: ص:  >  >>