للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مركب سويدى وأراد السويد أن يسافر فليثقف القرصان العدو لهم عن أمر سيدنا نصره الله إلى أن تمضى ثمانية وأربعون ساعة.

[الشرط الحادى عشر]

إذا أظهر البازركان الإرصاد بإحدى مراسى سيدنا نصره الله لسقى ماء أو لأخذ كمانية أو ليستتر من الريح، فإنه لا يطالب بمخطاف إلا إذا نزل الوسق فهم كغيرهم من المصالحين.

[الشرط الثانى عشر]

إذا اشترى سويدى من وكيل سيدنا نصره الله غنيمة فيكون خط اليد بالبيع هو الباسبورط، بحيث إذا لفيه أحد من مراكب سيدنا نصره الله يطالعه على الإشهاد بالبيع فيتركه ويخلى سبيله.

[الشرط الثالث عشر]

إن التجار الذين يريدون تعاطى الأسباب في طاعة سيدنا نصره الله وإيالته الواجب عليهم في الأعشار داخلاً وفى الصاكة خارجًا هو الواجب على غيرهم من الأجناس المصالحين، وكل ما يرد عليهم من المأكولات والمشروبات والملبوسات لأنفسهم وأثاث الدار لا شئ عليهم في ذلك في المجئ والرجوع.

[الشرط الرابع عشر]

إذا سافر مركب منهم من مراسى سيدنا نصره الله، وقد كان دفع ما وجب عليه وألجأه أمر عارض للرجوع لمرسى من مراسى سيدنا نصره الله فلا يلزمه شئ، وكذا إذا وردت سفن كبار على مراسى سيدنا نصره الله واحتاجوا إلى الفريشك، فلا شئ عليهم يأخذوه، وكذا لا يلزم السفن الكبيرة ولا أهل المراسى إخراج المدافع عند الوصول إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>