للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الخامس عشر]

لهم أن يجعلوا من القونصوات ما يريدون ويختارون لأنفسهم، ومن السماسر ما يحتاجون إليه، ويكون القونصو منهم كغيره من القنصوات في المنزلة والمرتبة والمباشرة، وكل واحد من قنصواتهم يجعل سنجاقًا بداره ولا يتعدى عليهم أحد، ويسافرون في البر كيف شاءوا ويركبون المراكب الحالة بمراسيهم ومن هو مخصوص بهم، وهم في صلاتهم ودفن من مات منهم كغيرهم من المصالحين، وكل من انضاف إليهم من أهل الذمة وغيرهم ممن يقضون إليهم أغراضهم لا يكلفون بوظيف ولا مغرم إلا الجزية، فإنها لا تسقط عن أهل الذمة، وإن ترتب دين على أحد سويد، فإن القونصو لا يطالب بأدائه إلا إذا ضمنه لرب المال وكتب له بخط يده.

[الشرط السادس عشر]

إذا مات تاجر من سويد فإن القونصو يجمع متاعه ويجمعه لأهله من غير له.

[الشرط السابع عشر]

إذا تخاصم اثنان من سويد فالقونصو يتولى الحكومة في قضيتهما بما يقتضيه دينهم، وإذا كانت خصومة السويد مع أحد من غير جنسه فحاكم البلاد والقونصو يفصلان نازلتهما، وإذا وقع جرح فيما بينهم فيرفع الأمر إلى السلطان نصره الله، وإن فَرَّ أحد من المتخاصمين فلا يؤاخذ به القونصو ولا غيره من جنسهم.

[الشرط الثامن عشر]

إذا ظهر منهم ما يوجب نقض الصلح فليؤجل لهم سيدنا نصره الله ستة أشهر يجمعون فيها أموالهم ويحملون أمتعتهم وأصحابهم ويذهبون في أمان

<<  <  ج: ص:  >  >>