للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحوائجهم وأثاثهم، وديارهم مؤمنة من حكام البلاد وغيرهم ولا يدخلها أحد إلا بإذنهم.

[الشرط التاسع عشر]

أن يسوى سيدنا نصره الله قنصواتهم وقنصوات أجناس المصالحين بحيث لا تكون مزية لقنصوات غيرهم على قنصواتهم لا في مراكبهم ولا في متاعهم ولا في أنفسهم.

[الشرط الموفى عشرين]

إن وجد عند أحد من أجناس النصارى الذين نالهم عهد سيدنا نصره الله شرطا أو شروطا زيادة على الشروط المذكورة في هذا الزمام فلهم مثله سواء كان في الماضى أو المستقبل، ويكون الشرط الزائد كأنه مذكور في هذا الزمام، وإن كان لقيهم ممن انعقد بينهم وبين سيدنا نصره الله الصلح إذن في مسألة غير مذكورة في الشروط، فقد أذن لهم فيها سيدنا نصره الله.

[الشرط الحادى والعشرون]

إذا صدرت جناية خارجة عن الصلح من رعية سيدنا نصره الله أو من رعيتهم بأن كان الجانى من سويد يعلم سيدنا نصره الله القونصوات وهو يعلم طاغيتهم ويؤجل لهم في فصلها ستة أشهر سيدنا بعد بلوغها الطاغية، فإن لم يقع فيها الفصل فالنظر لسيدنا نصره الله، وإن كانت الجناية من مسلم فسيدنا أيده الله يحكم فيها، ولا يفسد الصلح في الوجهين.

[الشرط الثانى والعشرون]

إذا ظهر شرط يليق بالجانبين فإنه يزاد لهم على الشروط السابقة ويتنزل منزلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>