للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الرابع عشر]

من جاء من البرتقيز طالبا شراء ما هو معهود البيع من السلع المختصة بإيالة سيدنا نصره الله، ولم يجده بالموضع الذى نزل به وأراد شراءه من أرض أخرى من الإيالة المذكورة، فلا يكلف بإعطاء شئ مما اشتراه سوى ما يلزمه من الصاكة كسائر التجار عند حمله له في مركبه وأجر من دله على الطريق أو حرسه أو قام معه بوظيف.

[الشرط الخامس عشر]

القونصو أجرال الذى عينه سلطان البرتقال ليجلس بإيالة سيدنا نصره الله، له التصرف في دينه والقيام بأمر صلاته هو وأهل بيته وكافة خدمه وحشمه وجميع من يريد من أهل دينه استعمال الصلاة معه في داره، وله فصال ما يحدث بين جنس البرتقيز من الخصومات فيما بينهم من غير أن يدخل فصالهم أحد قضاة سيدنا نصره الله الذين بإيالته، إلا إن كان الخصام بين مسلم ونصرانى من الجنس المذكور فليتول الفصل قاضى حضرة سيدنا نصره الله بحضور حاكم البلد التي وقع بها النزاع بين المتحاكمين.

[الشرط السادس عشر]

القونصو المذكور لا يلزم بوفاء دين أحد من البرتقيز إلا إذا ألزم نفسه بذلك بخط يده بوثيقة منه.

[الشرط السابع عشر]

إذا مات أحد النصارى البرتقيز في إيالة سيدنا نصره الله فحوائجه وأمتعته تدفع للقونصو الجرال ليبعث بذلك لوارثه والأقربين لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>