للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مدخل للولاة في أمور تجارتهم، وإذا تعرض لهم قائدا أو خديما في قدر الثمن من أمور البيع والشراء بين الرعيتين أو يمنعهم من البيع والشراء في الداخل والخارج، فإن سلطان المغرب يزجر خديمه عن فعله على قدر جريمته إن كانت تجارتهم على وجه الحلال.

[الشرط الثامن والأربعون]

وإذا حدث لسلطان مراكش أن يمنع وسق القوت أو القطانى أو نوع من أنواع السلع الخارجة من المغرب، فإن رعية الصبنيول يحملوا ويوسقوا ما هو بمخازنهم أو بمخزن لأحد من رعية المغرب، أو مشتريا على أيديهم قبل ظهور المنع، ويستمروا على عملهم في الحمل والوسق، ولا يقع لهم ضرر ولا خسارة في جميع تجارتهم ومثل هذا يكون لرعية سلطان مراكش في إيالة إصبانية.

[الشرط التاسع والأربعون]

السلعة وجميع أمور التجارة الواردة على يد رعية الصبنيول من أى موضع كانت يدخلون بها لمراسى المغرب، ولا يمنعهم أحد من ذلك إلا ما هو ممنوع دخوله من جانب سلطان مراكش، والقمرق يلزمهم ما يلزم رعية المغرب ورعية أجناس آخرين لا غير من أول تاريخ هذه الشرطات، وجميع أنواع سلعة المغرب يحملوها ويوسقوها رعية الصبنيول من أى مرسى شاءوا من مراسى المغرب، ولا يلزمهم فيها أكثر مما يلزم في ذلك رعية المغرب أو رعية الأجناس دون تخصيص، ولا تمييز لأحد على الآخر.

[الشرط الخمسون]

ولمقتضى النفع والرفق الأحق لأنواع السلع الموسوقات من إيالة سلطان مراكش في أعشارها حالة دخولها لإيالة سلطانة إصبانية، وكون المراد هو تقوية

<<  <  ج: ص:  >  >>