للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (١)، والزكاة ليست بالأمر الهين؛ لأنها دعيمة من دعائم الإسلام، ومن جاءت في ذمته فويله وويله، والله يقول: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤، ٣٥] والتجارات نائبة عن الذهب والفضة؛ ولذا العلماء يقومونها بالذهب والفضة، ويخرجون منها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة.

أمّا الأوراق فلم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد فيها نص من


= (٦٠)، حديث رقم (٢٥١٨) ٤/ ٦٦٨، والنسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات. حديث رقم (٥٧١١) ٨/ ٣٢٧، والحاكم (٢/ ١٣) ٤/ ٩٩، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"اهـ. وابن حبان (الإحسان ٢/ ٥٢)، والطبراني (٣/ ٧٥ - ٧٦)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٦٤)، وأبو يعلى (١٢/ ١٣٢)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ١٥٥)، غاية المرام (ص ١٣٠ - ١٣١) المشكاة (٢/ ٨٤٥)، صحيح الترمذي (٢/ ٣٠٩)، ظلال الجنة (١٧٩). وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند أبي يعلى (١٣/ ٤٧٦)، والطبراني (٢٢/ ٧٨)، ومن حديث أنس رضي الله عنه (موقوفًا) عند أحمد (٣/ ١٥٣، ١١٢)، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (١/ ١٠٢)، وعقبه بقوله: "تفرد به عبد الله بن أبي رومان" اهـ. وانظر: الإرواء (٧/ ١٥٦).
(١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٢) ١/ ١٢٦. وأخرجه في موضع آخر برقم (٢٠٥١). ومسلم في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (١٥٩٩) ٣/ ١٢١٩.

<<  <   >  >>