للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر لا يدري أيطابق الأمر، أو لا يطابقه؟ ولذا يحذِّر من أخذه ويقول: "فكأنما أقطع له قطعة من نار" والله يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] فعلينا أن نأخذ بشهادة العدلين قطعًا لنص القرآن العظيم، ولو سئلنا: أأنتم جازمون بأنهما صادقان في نفس الأمر؟ لقلنا: لا؛ لأنهم غير معصومين، فهو من جهة العمل الشرعي قطعي، ومن جهة الواقع في نفس الأمر أمر ظني، ولا بأس أن يُبنى في الشرع قطعي على ظني، بل نجد في كتاب الله أن الظواهر القطعية قد تُبنى على أمور هي باطلة، وهذا جاء في كتاب الله؛ لأنه لما رمى هلال زوجته (١) ورمى عويمر العجلاني زوجته (٢) واجتمع الجميع عند النبي والرجل يقول: هي زانية، وهي تقول: هو قاذف محصنة. لا شك أن أحدهما كاذب بلا شك، والنبي قال في الملاعنة: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب" ولو لم يقلها النبي فنحن نجزم بها قطعًا. جاءت آية اللعان فحلف الرجل أيمانه، وخمّس باللعنة وصدقه الشرع، ثم حلفت المرأة


= حديث رقم (٢٤٥٨) ٥/ ١٠٧، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث رقم (١٧١٣) ٣/ ١٣٣٧.
(١) أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)} [النور: ٨] حديث رقم (٤٧٤٧) ٨/ ٤٤٩، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومسلم في اللعان، حديث رقم (١٤٩٦) ٢/ ١١٣٤ من حديث أنس رضي الله عنه مختصرًا.
(٢) أخرجه البخاري في التفسير، باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... }، حديث رقم (٤٧٤٥) ٨/ ٤٤٨، وانظر: حديث رقم (٤٧٤٦)، ومسلم في اللعان. حديث رقم (١٤٩٢) ٢/ ١١٢٩، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقد جاء نحوه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>