للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من] (١) النساء؛ لأنهم أكثر تعرضًا لأسباب الموت، فلو قُصر واحد على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن، فيضطررن لركوب الفاحشة والفاقة، فهو من قبيل الشرع منصوص في كتاب الله، وحِكمُه ظاهرة.

أما هذا العرف الجاري في هذه البلاد من أنه لا يمكن أن يجمع رجل بين اثنتين من بنات القبائل من البيوت التي يشار إليها، فهذا يتكلم فيه من جهتين:

إحداهما: أن بعض الناس يقول: هذا العرف حرام وليس بجائز، وهذه شروط ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

ونحن لا نقول بهذا، بل نقول: إن المرأة إذا خطبها الخاطب تقول له: أما إجابتي إياك فهو حقي، والشرع أعطاني الاختيار إن شئت أجبتك وإن شئت لم أُجبك، وأنا أجيبك بشرط أن لا تتزوج علي. واقتصاره على واحدة جائز شرعًا، فهي ما اشترطت عليه إلا أمرًا يجوز له، فإن رضي بهذا الشرط فهذا الشرط في كتاب الله، لأن الله يوجب على المسلمين الوفاء لإخوانهم المسلمين بالشروط، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة -١] والألف واللام للاستغراق، ويقول: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)} [الإسراء: ٣٤] ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافق ثلاث" إلى أن قال: "وإذا


(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<<  <   >  >>