للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعد أخلف" (١). فكل وعد أخذه مسلم على أخيه لم يحرم حلالًا ولم يحل حرامًا فهو في كتاب الله للأمر بالوفاء بالعهود في النصوص العامة في كتاب الله وسنة نبيه، لكنّا نقول: إن هذا الأمر وإن كان قد يتمشى مع الشرع فيجب على عامة الناس المعاونة على محاربته وإزالته بالطريق الاجتماعية، وأن يزيلوا هذه الأغلاط وهذه الأعراف الفاسدة؛ لأن هذا يقلل عددهم، وترك هذه السنة يقلل العدد ويترك عددًا ضخمًا من نسائهم ليس في كفالة أحد، فهو كان أجازه الشرع فالشرع فيه حَسَنٌ وفيه أحسن، فهذا وإن كان حسنًا جائزًا فتركه أحسن منه، وعلى المسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة محاربةً اجتماعية لكون غيرها أحسن منها، وأن يتخلصوا من هذا العرف الفاسد؛ لأن الرجل إذا كان قادرًا على اثنتين أو ثلاث كان ذلك فيه نفع من جهات متعددة ككثرة كفالة النساء، وصار عدد ضخم، وقل الطلاق الذي يضطر إليه الرجل إذا زال غرضه من هذه ليستبدل بها هذه؛ لأنه لو فسح في هذا قل الطلاق، وكثر التناسل، وكثرت كفالة النساء، وقل الأيامى في الدنيا، فهي مصالح كثيرة جدًّا، فعلى المسلمين أن يلتفتوا إليها من حيث إنها أفضل وأحسن لا من حيث إنها أمر حرام، هذا الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم.

[السؤال الثامن عشر: ] ما تقولون في التزام شخص مذهبًا معينًا من


(١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب علامة المنافق. حديث رقم (٣٣) ١/ ٩٨، وأطرافه (٢٢٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥). ومسلم في الإيمان، باب بيان خصال المنافق. حديث رقم (٥٩) ١/ ٧٨.

<<  <   >  >>