للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقوموا بما يفرضه الجهاد عليهم، وإن كان الفقهاء يقولون، والناس يصدقونهم، بأن الحرب لا تضع أوزارها ضد الكفار إلا عند اليأس من النصر".

تعليق أحمد شاكر:

هذا القول غير واضح، ولعل كاتب المقال اشتبه عليه الأمر، إذ رأى النصوص الدالة على أنه لا يجوز للمقاتل الفرار إلا أن يكون لخطة من خطط الحرب أو رجوعًا إلى باقي الجيش، كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)}. [الأنفال آية ١٥, ١٦]

وأما أن ييأس المسلمون من النصر فلا، وإنما قد تدعوهم الظروف السياسية أو الضرورات الحربية إلى ترك القتال في بعض الأوقات، وهم لا يقاتلون إلا مدافعين عن الدين وعن الحق، ولا يقاتلون بغيًا ولا عدوانًا.

المادة: برنك سَبِل

الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٧٤

جاء في دائرة المعارف الإسلامية:

"والحق أن الشريعة الإسلامية تنص على أن الإمام هو الذي يدعو

<<  <  ج: ص:  >  >>