للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصب نفسه لهذه المهنة أن يعلم حكم الله فيها، وألا تجره الدنيا إلى جمع المال كيفما أنفق فيوقع نفسه ويوقع الآخرين، قال أحد السلف من لم يتفقه في البيع والشراء فلا يبع في سوقنا هذا.

إن الكذب في البيع والشراء آفة ومعصية يظن البائع الكاذب يكسب وهو خسران، وكيف يسوغ لك أيها المسلم أن يثق بقولك مسلم آخر بقولك اشتريت السلعة بكذا وأنت كاذب، أو طلبها مني شخص بمبلغ كذا -يعني تسلم بكذا- وأنت كاذب إنك ربما ربحت دريهمات معدودة لكنك خسرت أشياء أخرى.

والغش في السلعة وعدم بيان عيوبها للمشتري آفة أخرى ومن غش فليس منا.

والنجش: وهو المزايدة في السلعة لمجرد رفع قيمتها وخداع الناس بنجشه حرام في شريعتنا.

والتدليس ومدح السلعة المباعة بما ليس فيها خداع وتغرير بالمشترين وبيع الغرر والمجهول، ومزاولة الميسر والقمار، كل ذلك مما جاءت الشريعة بالنهي عنه .. وكل بيوع تجاوزت حدود الله في البيع والشراء فهي خسارة وإن ظن صاحبها أنه يربح .. {فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين}.

إن من كمال الشريعة الإسلامية أنها لم تحرم شيئًا إلا وأحلت بديلاً خيرًا منه.

ومن سمات المؤمن أنه سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى واقتضى، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والدعاء يستجاب لمن أطعم مطعمه .. ويرد الدعاء حين يغذي المسلم نفسه بالحرام، فمن كان مطعمه حرامًا ومشربه حرامًا وغذي بالحرام فأنى يستجاب له.

أيها المسلمون واحتكار ما يحتاجه المسلمون من طعام أو شراب أو كساء أو نحوه مما نهت عنه الشريعة، وحذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم .. والاحتكار عرف بأنه شراء الطعام محتكرًا له للتجارة مع حاجة الناس إليه فيضيق عليهم، أو عرف

<<  <  ج: ص:  >  >>