للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن مما يؤسف له أن تملأ نساء المسلمين الأسواق العامة، وأن تَظْهرَ المرأة بكامل زينتها، وأن يُنزع الحياءُ منها فتخاطب الأجانب وكأنما هم من محارمها، وربما ساءت الأحوال فكانت الممازحة والمداعبة، وتلك وربي من قواصم الظهر ومن أسباب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا!

إخوة الإيمان، ويستهين فريق من الناس بالخلوة بالنساء الأجنبيات ولو كن من ذوات الأقارب، ويتسامح آخرون في سفر المرأة دون محرم وهذه وتلك طرائق أخرى للجريمة العظمى، وما فتئ المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة ويبعدها عن مناطق الخطر ويقول: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت- والحمو قريب الزوج-» (١).

وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» و «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما».

كما حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية في أي موضع وأي حال فقد حرم سفرها بدون محرم ومهما كانت الظروف والأحوال، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها».

إذا كان هذا منطق الإسلام وهدي سيد الأنام فما بال أقوام يتعللون بالثقة أحيانًا ويتذرعون بالحاجة أحيانًا أخرى، والثقة شيء وسد الذرائع الموصلة إلى الحرام شيء آخر، والمعرفة المجردة بالأحكام شيء، والانصياع والتطبيق والرضا والتسليم لشرع الله شيء آخر: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ


(١) الحديث أخرجه البخاري وسلم والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>