للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كمعرفة فرائض الأخلاق ومحرماتها، ثم ما فرض عليه عيناً في بعض الأوقات كعلم الصلاة والصوم وعند بلوغ المرء إلى وقت افتراضها ثم ما فرض عليه على الكفاية عند عدم وجود القائم به، ثم مستحبات العلوم، ومن مستحبات العلوم تحصيل فروض الكفاية عند وجود القائم بها.

وستعرف تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه فيفترض هذا الترتيب في تحصيل العلوم، ومن أخطأ الترتيب فقد ظلم إنه لا يفلح الظالمون.

الفصل "السادس": (حكم العلم كحكم المعلوم)

[اعلم] أن حكم العلم كحكم المعلوم فإن كان المعلوم فرضا أو واجبا أو سنة فعلمه كذلك إذا توقف المعلوم على ذلك العلم، وإنما قيدنا به لأنه إذا لم يتوقف [عليه] لا يكون حكم العلم حكم المعلوم، فإن تجويد القرآن قدر ما يخلص عن اللحن الجلي فرض عين، لكن العلم المدون المسمى بعلم التجويد ليس بفرض كفاية كما صرح به على

<<  <   >  >>