للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعني المجمع عليه ما أجمع عليه أهل السنة بعد الصحابة، إذ ما أجمع عليه الصحابة يكفر منكره عند البعض إذا بلغ إليه بطريق التواتر إجماعهم على ذلكن كما عرف ذلك في أصول الفقه وتمييز ضروريات الدين عن المسائل الإجماعية، وتتميز الإجماعية عن الإختلافية، وهو ما اختلف فيه أهل السنة ليس بهيم. ومن أطلع على شرح الفقه الأكبر لعلي القرى مع ذيل شرحه، اطلع على عامة المذكورات، وذلك كنز عظيم جزاه الله تعالى به الزلفي والنعيم المقيم.

الفصل "الثالث عشر": (في فرض الكفاية من المعلوم)

وفرض الكفاية مطلقا هو القيام بما يحتاج إليه عامة الخلق من جهة المعاش أو المعاد كما عرفت، وفرض الكفاية من العلوم المدونة على ما ذكر في "الإحياء": علم القراءات الصحيحة وعلم تفسيرها وعلم تجويدها وعلم الأحاديث أي الصحيحة قياسا على القراءات، ولأن في إحاطة كلها حجا عظيماً، وعلم معانيها، وعلم أصول الحديث، وعلم الأخلاق، يعني ما عدا علم التصوف، وعلما الفقه والأصول، وعلم الكلام ٠ والمراد بالكلام هنا مقاصده، وهي العقائد مع أدلتها المختصرة التي صنعها المتكلمون-

<<  <   >  >>