للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإلهية خصوصًا، لأنه أكثر أغاليط الفلاسفة كما ذكر في رسالة "المنقذ للغزالي)

[الفصل العشرون): (حكم تعلق المنطق)]

قال في الأشباه: بعد التصريح بتحريم الفلسفة، [ودخل في الفلسفة المنطق، يعني أنه من مباديها. وهذا يشعر بتحريمه كالفلسفة]

وفيه نظرا لأن الحساب من الفلسفة مع أنه فرض كفاية.

وبالجملة إن ما يتوقف عليه الحرام لا يكون حراماً بل ما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً وبينهما فرق فاعرف. قال ابن الحجر في "شرح الأربعين": المنطق الذي يكون حراما هو المنطق المخلوط بعقائد الفلاسفة، وأما المجرد منها كما هو المتداول اليوم فلا وجه لتحريمه، انتهى.

أقول: من فوائد الاشتغال به تشحيذ الخاطر. قال الغزالي في "رسالة المنقذ": الخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد، وتشحيذ الخاطر كتحديد السيف، ولا يجوز تشحيذ الخاطر بالعلوم المحرمة، لأن فيها مضرة ولأن الخاطر يشحذ بالعلوم الشرعية ولا يخاف منها مضرة، انتهى.

أقول: أشعر أن تشحيذ الخاطر مستحب. أقول بل فرض كفاية والله أعلم، [لـ] أن الخاطر آلة الدين كما صرح به، ولأن الأحمق يفسد الدين،

<<  <   >  >>