للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن معين والنسائى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح.

وقال ابن حبان: كان ممن الغالب عليه التثبت ولزوم الورع والاجتهاد والعبادة. وكان يهم فى الشيء بعد الشئ. انتهى.

ورباح: بباء موحدة؛ لأن ابن الأثير، ذكره فى باب الراء والباء، ثم عقّبه بربعىّ.

[١١٨٣ ـ رباح بن المعترف]

وقال الطبرى: ابن عمرو بن المعترف. قال أبو عمر بن عبد البر: يقولون اسم المعترف: وهب بن حجوان بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة القرشى الفهرى. كانت له صحبة. وكان شريك عبد الرحمن بن عوف فى التجارة.

روى أنه كان مع عبد الرحمن يوما فى سفر، فرفع صوته، رباح، يغنى غناء الركبان، فقال له عبد الرحمن: ما هذا؟ قال: غير ما بأس، نلهو ويقصر عنا السفر. فقال عبد الرحمن: إن كنتم فاعلين، فعليكم بشعر ضرار بن الخطاب، ويقال إنه كان معهم فى ذلك السفر، عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وكان يغنيهم غناء النصب. انتهى.

ذكره هكذا ابن عبد البر. وقال: وابنه عبد الله بن رباح أحد العلماء. انتهى.

وذكره ابن الأثير بمعنى هذا، وقال: أسلم يوم الفتح. وقال: وقيل: اسم المعترف: وهيب أو أهيب. انتهى. وهذا الكلام لا يستقيم هكذا، ولعل سقط منه شيء أو تصحف. والله أعلم.


ـ عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبى معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب».
(٢) حديثين فى سننه الكبرى، الأول: فى باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث رقم (٥٤٠٠) من طريق: أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفى قال: حدثنا بكر بن عيسى عن محمد بن أبى ليلى عن رباح المكى عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
الثانى: فى باب ذكر الاختلاف على عطاء بن أبى رباح، حديث رقم (٣١٥٢) من طريق: حفص بن عمر قال: أنبانا أبو أحمد عن رباح بن أبى معروف عن عطاء عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
١١٨٣ ـ انظر ترجمته فى: (الإصابة ترجمة ٢٥٦٥، أسد الغابة ترجمة ١٦١٠، الاستيعاب ترجمة ٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>