للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقام الحنفى: يلى الحجر بسكون الجيم.

ومقام المالكى: يلى دبر الكعبة.

ومقام الحنبلى: يلى الحجر الأسود.

وفى أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام والكعبة.

وأما كيفية صلاة الأئمة بها: فإن الشافعى يصلى أولا، ثم الحنفى، ثم المالكى، ثم الحنبلى.

وتقدم الحنفى على المالكى: حدث بعد التسعين وسبعمائة، إلا صلاة المغرب فإنهم يصلونها مجتمعين.

وقد انفرد الشافعى بصلاة المغرب فى أيام الموسم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة إلى موسم سنة عشر (١) وثمانمائة.

وأما حكم صلاة الأئمة ما عدا الشافعى على الترتيب الذى يفعلونه، فإن ذلك لا يجوز على ما أفتى به أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب المالكى.

وله فى ذلك تأليف حسن، وأفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم، وعبد السلام بن عتيق، وأبو الطاهر بن عوف الزهرى، وهم من فقهاء المالكية بالإسكندرية.

ورد عليهم ابن الجباب ذلك فى تأليفه. ونقل ما يوافق فتواه عن جماعة من الشافعية والحنفية والمالكية.

وفى أصل هذا الكتاب زيادة فوائد فى هذا المعنى.

* * *


(١) هكذا بالأصل، وربما قصد «موسم سنة عشرين».

<<  <  ج: ص:  >  >>