للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفاقه). وقد أمِرَ القومُ: (فرح) كَثُروا، والرجلُ: كَثُرت ماشيته ".

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - عن أَمْرِه أي دَعْوة الإِسلام "والله لَيَأمَرَنّ "وكذا قول أبي سفيان إن "أمْرَه - صلى الله عليه وسلم - قد أمِرَ "أي تزايد وعظم. ومنه كذلك "رجل أمِر (كفرح): مبارك يُقبِل عليه المال، وامرأة أمِرَة: مباركة على بعلها ".

ومن العلو مع النفاذ جاء "الأمر ضد النهي {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠] وبهذا المعنى جاء عُظْم ما في القرآن من الفعل [أمَر] ومضارعه وأمره. وسائره عُبِّر به لمعنى التمكن من المأمور {الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} [البقرة: ٢٦٨، وكذا ما في ١٦٩ منها] أو لمعنى التهكم {أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا} [الطور: ٣٢, وكذا ما في البقرة: ٩٣] أو لمعنى قبول الموجَّه إليه الكلام كقوله تعالى على لسان فرعون مخاطبًا سَحَرته {يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} [الأعراف: ١١٠، وكذا ما في الشعراء: ٣٥]، {وَأْتَمِرُوا بَينَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦] كقوله تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} [العصر: ٣] وفي [قر ١٨/ ١٦٩] هي للأزواج والزوجات أي ليقبل بعضُهم من بعض ما أمر به من المعروف الجميل. ولمعنى القبول هذا استُعمِلت صيغ من التركيب لمعنى الشورى وما هو من بابها. فيقال "تآمروا على الأمر وائتمروا: (تشاوروا) وأجمعوا آراءهم. {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} [القصص: ٢٠] أي يتشاورون في قتلك. وقيل يأمر بعضهم بعضًا [قر ١٣/ ٢٦٦]. وآمره واستأمره: شاوره ". وفي الحديث "آمِرُوا النساء في أنفسهن ""البِكر تُسْتَأْذن والثيب تُسْتَأمر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>