للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم: «أقرُّوا الطير على مَكِنَاتِها (١)» فقال: إن الله تعالى يحب الحقَّ، إن الشافعي كان صاحب ذا، سمعته يقول في تفسير قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «أقرّوا الطير على مَكِنَاتِها» فقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أتى الحاجة، أتى الطير في وَكْرِه فَنَفّرَهُ، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع. فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك.

قال: وكان «الشافعي» نَسِيجَ وَحْدِهِ في هذه المعاني (٢).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو عمرو: محمد بن إسماعيل المُرَادِي، قال: حدثني أبو محمد: عبد الرحمن بن أحمد بن سليمان البَرَقي (٣)،


(١) الحديث عن أم كرز الكعبية في السنن الكبرى، باب أقروا الطير على مكاناتها ٩/ ٣١١ وفي سنن أبي داود، في العقيقه ٣/ ١٣٨ - ١٣٩؛ وفي المستدرك، كتاب الذبائح ٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. ولكنه قال ميزان الاعتدال ٢/ ١١٥ عن روايه عن أم كرز: سباع بن ثابت القرشي: إنه لا يعرف. وذكر له هذا الحديث. والحديث من رواية سباع عنها في مسند الحميدي ١/ ١٦٧، ومسند الطيالسي ٢٢٧، ومسند أحمد ٦/ ٣٨١، وحلية الأولياء ٩/ ٩٥.
وترجمة سباع الصحابي أو التابعي في طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٣ ل، ٤٦٤ ب والجرح والتعديل ٢/ ١/٣١٢ والثقات لابن حبان كتاب التابعين ٤٣ - ١، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٥٢ والإصابة ٣/ ٦٣، وأسد الغابة ٢/ ٢٥٩
(٢) في السنن الكبرى ٩/ ٣١١.
وانظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٣٥ - ١٣٨، ومشكل الآثار للطحاوي ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٣) في ا: «البوقي».