للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجعل اليمين باسم من أسماء الله كاليمين بالله، ثم قال: ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، فبيّن بذلك أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته: إنها أغيار، وإنما يقال: أغيارٌ، لما يكون مخلوقاً.

قال الشافعي: في روايتنا عن أبي سعيد وحده:

فإن (١) قال: وحقِّ الله وعظمةِ الله وجلالِ الله وقدرةِ الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نِيّة له – فَهي يمين. وإن لم يرد به اليمين فليس بيمين؛ لأنه يحتمل أن يكون: وحق الله واجب على كل مسلم، وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يَمين. وإنما يكون يَميناً بأن لا ينوىَ شيئاً، أو بأن ينوى يميناً.

فجعل الشافعي بعض هذه الألفاظ للذات، وبعضَها لصفة الذات، حتى جعل الحلف بها يميناً عند إرادة اليمين بها وعند الإطلاق. وهو صحيح؛ لأن الحق هو المتحقق وجوده، والعظمة والجلال يَرْجع معناها إلى استحقاق الذات إعظامَه وإجلالَه، والقدرةُ من صفات الذات.

فإن أراد بالحق: الحقوق التي هي واجبةٌ لله على كل مسلم فهي أغْيار، وهي العبادات التي أمره بها، واجتناب الفَواحش التي نهى عنها، وهي مِن اكتساب العباد، وهي مخلوقة.


(١) في ا: «فإذا».