للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-تبارك وتعالى -: {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه}.

٩٦٣ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «عائشة»: «لا تؤدى المرأة حق زوجها, حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لم تمنعه».

قال «أبو عبيد» [٦١٨]: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك, وهى تسير على ظهر البعير, فجاء التفسير فى بعض الحديث بغير ذلك, جاء: «أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب, ليكون أسلس لولادتها».

قال «أبو عبيد»: هذا بلغنى عن «ابن المبارك» , عن «معمر» , عن «يحيى ابن شهاب» , قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت «عائشة» تقول ذلك.

قال: قال «معمر»: فمن ثم جاء الحديث: «ولو كانت على قتب».

وهذا أشبه بالمعنى من الذى كنا نراه, وأولى بالصواب.

٩٦٤ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «عائشة» قالت: «قدم وفد الحبشة, فجعلوا يزفنون ويلعبون, و «النبى» - صلى الله عليه وسلم - قائم ينظر

<<  <  ج: ص:  >  >>