للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخصر،

• الخجأة الرجل اللحم الثقيل،

• ظاهر كلامه أن ذلك لا يقال للمرأة البادن بل يختص بالرجل ولعله غير مراد،

• الخسئ كامير الردئ مر الصوف،

• ونحوه،

• خلأ الرجل خلوءًا لم يبرح مكانه،

• عبارة المحكم وغيره خلأ الإنسان وهو يشير إلى أن ذلك يقال للمرأة أيضًا فلو عبر به المؤلف كان أولى،

• الدأدأة صوت تحريك الصبي في المهد،

• أو الصبية،

• ناقة درائة مغدة ومدرئ أنزلت اللبن،

• وأرخت ضرعها عند النتاج،

• هذه عبارة العباب وظاهرها أنها إذا أنزلت اللبن ولم يسترخ ضرعها أو عكسه لا يقال لها مدرئ وليس ضرعها وقيل هو إذا أنزلت اللبن عند النتاج،

• الدفء بالكسر نتاج الإبل وأوبارها والانتفاع بها،

• قضية كلام المؤلف أن ذلك لا يقال لنتاج غيرها وصوفه لكن في كلام جميعهم ما يصرح بخلافه فإنهم فسروا قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لوفد هوازن لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة أي إبلهم وغنمهم،

• الدنئ الخسيس الخبيث البطن والفرج الماجن،

• ظاهر هذا الصنيع أنه لا يطلق الدنئ إلا على من اجتمع فيه أربع خصال الخسة وخبث البطن والفرج والمجون ويخالفه اقتصار الصحاح والعباب على قولهما الخسيس الدون،

• اذرأت الناقة أنزلت اللبن فهي مذرئ،

• ظاهر هذا أنه لم يسمع في غير النوق من المواشي كالبقر والغنم ويحتمل خلافه ففي التكملة وغيرها اذرأ الدمع أنزله،

• ذرء بالكسر دعاء العنز للحلب يقال لها ذرء ذراء،

• قضية ذلك أنه لا يقال لدعاء غير العنز للحلب كالناقة والبقرة وأنه لا يقال ذلك أيضًا لدعائها إلى غير الحلب كالأكل والشرب فليحرر،

• تذيأ الجرح تقطع وفسد،

• وتذيأت القربة أو المزادة تقطعت وفسد جلدها،

• أرجأت الناقة دنا نتاجها،

• أي وضعها فلو عبر به لكان أولى وقضية تصرفه أن ذلك لا يقال لدنو وضع غير الناقة من الأنعام وغيرها، والأمر بخلافه كما صرحوا به فلو عبر كأبي عمرو وغيره بقوله ارجأت الحامل دنا خروج ولدها كان أحسن وأحسن منه دنا وضعها كما تقرر،

• رشأت الظبية ولدت،

• هذه عبارة العباب وظاهر اختصاص ذلك بالظباء دون الغنم وغيرها،

• الرشأ محركة الظبي إذا مشى وقوي مع أمه،

• حذف من المحكم قوله مع أمه لعدم الحاجة إليه فكان على المؤلف حذفه كما نبه عليه بعضهم وظاهر صنيعهم أنه قبل ذلك لا يسمى رشأ،

• ترهيأ في مشيته تكفأ،

• ما جرى عليه المؤلف من أن ذلك يقال للرجل لم أر له فيه سلفًا وبفرض تسليم وروده في الرجل فكان اللائق أن لا يحذف من أصليه (يعني العباب والمحكم) والصحاح ما اقتصروا عليه من أن ذلك يقال للمرأة أيضًا، قلت المصنف أهمل تكفأ في بابها، وذكرها الجوهري بقوله تكفأت المرأة في مشيتها ترهيأت ومادت كما تتحرك النخلة العيدانة،

• زكأ جاريته جامعها،

• ظاهر صنيعه اختصاص ذلك بجاريته وليس كذلك فلو قال كالعباب

<<  <   >  >>