للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسمية الخامسة: الفقه الأكبر]

وهذه تسمية أضافية، أي: أن ثمة فقهاً دون ذلك، فإن الشريعة فقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح-: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، فهذا الفقه في الدين يتضمن الفقه في مسائل أصول الديانة، والفقه في مسائل التشريع، وقد درج أهل العلم من الفقهاء على تسمية مسائل الشريعة فقهاً، فتجدهم يقولون مثلاً: كتب الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وما إلى ذلك.

وما يتعلق بأصول الدين، سمَّاه بعض العلماء -كما نقل عن أبي حنيفة وغيره-:الفقه الأكبر، أي: أنه إذا كان القول في تفصيل مسائل الشريعة فقهاً، فإن القول في مسائل أصول الديانة يُعدُّ الفقه الأكبر، وهذه تسمية سائغة مناسبة، وإن كان كتاب: الفقه الأكبر، المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة، ليس كتاباً له، وإنما كتبه بعض الحنفية من بعده، ثم شرحه بعض الأحناف على غير طريقة الإمام أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>