للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قيل وما الدليل على كونها علة؟

فيقول وجود الحكم معها في كل موضع وجدت فيه فيصير الكلام دورا.

وقال قوم إنه حجة واحتجوا على ذلك بأن قالوا الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها من النقص وهذا موجود هنا وربما قالوا عجز المعترض دليل على صحة العلة.

وربما قالوا: نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة أو شبه

ورد الأول: بأنهم جعلوا الطرد دليلا على صحة العلة وادعوا هنا أنها العلة نفسها وليس من ضرورة كونه دليلا على صحة العلة أن يكون هو العلة؛ بل ينبغي أن يثبتوا العلة، ثم يدلوا على صحتها بالطرد؛ لأن الطرد نظر ثانٍ بعد ثبوت العلة.

ورد الثاني بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليل على فسادها.

ورد الثالث بأنه تمسك بالطرد في إثبات الطرد، فإن ما فيه إخالة أو شبه لم يكن حجة، لكونه قياسا لقبا وتسمية، بل لما فيه من الإخالة والشبه المغلب على الظن، وليس كذلك موجودا في الطرد فوجب أن لا يكون حجة. انتهى.

[الثامن: إلغاء الفارق]

وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما

مثاله: قياس الظرف على المجرور في الأحكام بجامع أن لا فارق بينهما، فإنهما مستويان في جميع الأحكام، وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة.

<<  <   >  >>