للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المال إلى جانب الرجل أصلاً من أصول تقنيننا الاجتماعي، فقد أخرجناها عن وظيفتها من ناحية، وقد أخللنا بما هو مقرر في الآية الكريمة من قوامة الرجل عليها من ناحية أخرى, لأن هذه القوامة مبنية على أصلين: أحدهما فضل الرجل على المرأة في الصلاحية للعمل خارج البيت، وثانيهما أنه هو الكلف بالانفاق على الأسرة.

ومن المظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الأول - وهو فضل الرجل على المرأة في الصلاحية للعمل خارج البيت - أن شهادة المرأة لا تغني عن شهادة الرجل، ولا بد من انضمام امرأتين اثنتين إلى الشاهد الأول لكي تكون شهادتهما معادلة لشهادة رجل واحد وذلك بنص كتاب الله الحكيم في قوله تعالى:

{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (البقرة ٢٨٢)

فالآية الكريمة تعلل ذلك بأن المرأة التي ليس من شأنها أن تخالط الرجال في شؤون العمل والحياة، والتي تتحفظ في هذا الاختلاط إن دعتها إلى ذلك الحاجة أو ساقتها إليه المصادفة، هي مظنة أن لا تعي تفاصيل الواقعة التي تدلي بشهادتها فيها كما يعيها الرجل. لذلك كانت في حاجة إلى أن تظاهرها امرأة أخرى في هذه الشهادة حتى يقوم اتفاقهما مقام شهادة رجل واحد (١).

ومن المظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الثاني - وهو تكليف الرجل بالإِنفاق على الأسرة - أن نصيبه المقرر في الميراث ضعف نصيب المرأة، وذلك بنص قوله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

(النساء: ١١)


(١) وقد اعترف بهذا التفاوت بين الرجال والنساء في الشهادة وأمثالها كثير من حكماء الغرب ولا سيما في ايطاليا، كما بسطه الأسناذ كامل أحمد ثابت من رجال القانون والقضاء في كتابه (علم النفس القضائي) ص ٢٢، ٢٤، ١٢٣.

<<  <   >  >>