للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق.

٢ - جعل المطلقة في حكم الزوجة خلال فترة العدة وأباح معاملتها كزوجة ليسهل إلغاء أثر الطلاق بأي قول أو فعل من أحد الزوجين.

٣ - جعل للمطلقة تعويضًا ورد ذلك في قول الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (١). وهذا في الحالات التي يكون فيها الطلاق من جهة الزوج. وبهذا وغيره يفتح الباب لإلغاء أثر الطلاق. وإذا لم تستقم الحياة الزوجية، وأصر أحد الزوجين على الفراق، فالمجتمع الإسلامي يكفل المطلقة بل ويضمن لها حياة كريمة. أما إذا لم يراع الزوج هذه القيود وأساء استخدام الطلاق، فالإسلام يخول الحاكم حق وضع عقوبات مالية وبدنية في مثل هذه الحالات.

س: فلماذا إذن لم يطبق القضاة هذه المبادئ السامية ولماذا لجأت هذه السيدة إلى الانتحار وما علاج سوء التطبيق؟

ج: أرجو أن يوجه هذا السؤال إلى القضاة وبعدها أستبيح لنفسي أن أناقشهم وألقي المسؤولية على من التزم بحرفية بعض الأقوال أو النصوص التي للفهم فيها مجال.

وأرجو أن يوجه هذا السؤال إلى كل مختص ومسؤول بأجهزة الإعلام المختلفة، إذ من الواجب أن تعالج هذه الأجهزة المشاكل الاجتماعية علاجًا لا يقتصر على الموعظة العنكبوتية، بل يمتد إلى السينما والمسرح والمدرسة ويدخل البيت من خلال ما يعرض ويذاع، وأرجو أن يوجه السؤال إلى المتصديات لقضية المرأة، إذ يجب أن تحدد المفاهيم أولاً، قبل أن نقلد الغرب أو الشرق، رغم أن الواضح أن النشاط النسائي بالكويت لم يساير غيره في الدول العربية من حيث الطعن السافر على قوانين الأحوال الشخصية. أما مسألة علاج سوء التطبيق فالتربية والتوجيه العام هما الوقاية، ولا يمنع هذا من وضع عقوبات مختلفة لعلاج الحالات الشاذة، أما موقف هذه المرأة فهي تتبع مذهبًا آخر!.

س: لماذا أباح الله للزوج ضرب زوجته إذن؟

ج: لقد فهم البعض هذه المسألة على غير طبيعتها في الإسلام فقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (٢).


(١) [البقرة: ٢٤١].
(٢) [النساء: ٣٤].

<<  <   >  >>