للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النظام على أساس الشورى والعدل اختيار الأغلبية للحاكم ورضاها به، ثم حدد الوسيلة لذلك.

فضلاً عن ذلك فإنه من القواعد الفقهية، أن حكم الحاكم وقضاء القاضي لا يعد باطلاً إلا إذا اصطدم بنصوص شرعية قطعية الدلالة، أو اصطدام بقاعدة شرعية إجماعية ونظام الحكم من الأمور التي ترك الإسلام فيها مجال الاجتهاد في حدود العدل والشورى ومن ثم فالطعن بعدم الدستورية في الأمور الخلافية لا محل له.

٢ - أن الالتزام بالتشريع الإسلامي لا يمس حقوق غير المسلمين؛ لأن الإسلام كفل لهم حرية الاعتقاد وتطبيق تشريعهم في الأحوال الشخصية.

ومن المعلوم للكافة أن " الإنجيل " ليس فيه أحكام تشريعية في المسائل المدنية والتجارية، ولهذا يأخذ النصارى في كل دولة بتشريعها في هذا المجال.

فضلاً عن ذلك فالقوانين الدولية قد تواترت على إقليمية التشريع في جميع التشريعات إلا مسائل الأحوال الشخصية، وبمقتضى ذلك يخضع الشخص لقانون الإقليم الذي يعيش فيه، وبالتالي ففي الأمور الجزائية والمدنية والتجارية، أي فيما عدا الأحوال الشخصية يخضع الشخص لتشريع وطنه، أي يخضع لتشريع الإقليم الذي تمت فيه الوقائع، كما يخضع النصارى في غير الدول الإسلامية للتشريعات المدنية والتجارية لهذه الدول، كما يخضع النصارى وغيرهم من الأقليات في البلاد الإسلامية لتشريعاتها في هذا المجال طبقًا لهذه القاعدة، وهي إقليمية القانون أي سريانه من حيث المكان.

٣ - إن الإسلام لا يكرس المذهبية والخلافات، ولا توجد أي مشكلة في تطبيق التشريع الإسلامي، لأن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (١) أي أن الفيصل في المسائل الخلافية أو المذهبية هو القرآن والصحيح من الحديث النبوي، فإن احتمل النص أكثر من دلالة في المعنى، فما تراه أغلبية الفقهاء محققًا لمصلحة المجتمع فهو التشريع الملزم طبقًا للقاعدة الفقهية - المشار إليها في البند [١]- وبالتالي ما يثار من الخلافات المذهبية لا أثر له على التشريع.


(١) [النساء: ٥٩].

<<  <   >  >>