للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. والأحاديث وأقضية الصحابة كثيرة متعددة في هذا الباب.

أما القضاء المدني فإنه يشعب النوازل ويطيل أيام الخصام، ولربما نمى النوازل وزاد في مشاكلها، وقد يصعب حلها من بعد.

هذا وقد جرد القضاء الشرعي من التدخل في الأمور المهمة المتعلقة بحياة المسلمين، وحصر نظره في الأحوال الشخصية لا غير، وهذه الأخيرة هي أيضا في طريق الزوال.

فنجد - مثلا - أن عقد الزواج حسب القانون المدني الجديد يجوز إيقاعه لدى القاضي المدني الذي أبدل لقبه بـ "الموثق" أو لدى رئيس البلدية، وهذا الأخير كثيرا ما يكون جاهلا بالأحكام الشرعية، فإذا حضر أمامه الزوجان - ولا بد من حضورهما معا - عملا بقانون استعماري سنه المستعمر وقت الثورة المسلحة، وأطلق عليه اسم - عانس - تدعى (سيد قارة) كانت نائبة وقت حرب التحرير في البرلمان الفرنسي، وبقي قانونها معمولا به إلى ما بعد الاستقلال، وإلى يومنا هذا، قلنا لا بد من حضور الزوجة في البلدية أو المحكمة - كالأروبيين - إلا إذا كان القاضي يحمل الروح الإسلامية، فإنه لا يرضى بحضور الزوجة لما في ذلك من الفضيحة، فإنه يكتفي بالولي، فإذا حضر الزوجان أمام رئيس البلدية أو أمام الموثق، سأل الزوجة أولا: - كالأروبيين - هل أنت راضية بالزواج من هذا الرجل؟

فتجيب بنعم، ثم يسأل الزوج: وهل أنت راض بالزواج من هذه؟

فيقول: نعم. بعد هذا يقدم لهما السجل - سجل الحالة المدنية - ليضعا عليه إمضاءيهما ثم، ينصرفان، هذا ما هو واقع الآن، وفي هذا الإجراء ما هو مخالف للنصوص الشرعية من عدة وجوه، منها أن فيه عزلا للولي الشرعي وإبعادا له عن رعاية مصلحة من هو مسؤول عنها، وصحة العقد الشرعي تتوقف عليه لحديث: ((لا نكاح إلا بولي)) (١) ولحديث: ((أيما امرأة زوجت نفسها فهي زانية)) (٢) ولحديث ((أيما امرأة نكحت - تزوجت - بعير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها


(١) رواه ابن ماجه عن ابن عباس وأبي موسى.
(٢) رواه الخطيب عن معاذ.

<<  <   >  >>