للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الشريعة اصطلاحًا:

تطلق الشريعة ويراد بها دين الإسلام بمعنى شامل، أي: (ما شرعه اللَّه لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة) (١).

وتطلق ويراد بها (جملة القواعد والقوانين التي تحدد طريقة عبادة الإله من خلال نصوص شفهية أو مكتوبة، ومن خلال ممارسات عملية يقصد بها التدريب العملي على هذه الكيفية ممن وكِّل إليه أمر إنشاء الدين أو إبلاغه كما في الأديان السماوية. وبعبارة موجزة إذا كانت العقيدة يترجمها الفكر والتصور فإن الشريعة تترجم الموقف والعلاقة التي يفترض أن تكون بين العابد والمعبود بناء على تعاليم الإله، أو من وكِّل إليه البلاع، أو من اضطلع بالإنشاء والتأسيس في الديانات الوضعية) (٢).

وممَّا يلحظ في التعريف الأول أنَّه تعريف شامل في إطلاق مسمى الشريعة على دين الإسلام، أمَّا التعريف الثاني فإنه يقابل العقيدة ولكنه أطلق مسمى الشريعة على أحكام الدين الإسلامي وغيره سواء كان الدين سماويًا أو وضعيًّا، على حين يرى بعض العلماء أن مسمى الشريعة لا يصح إطلاقه إلا على الشريعة الإسلامية (٣).


(١) مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام (تاريخًا ومنهجًا): ص: (١٥)، الطبعة الثانية: (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م) عن مؤسسة الرسالة، بيروت.
(٢) محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان (دراسة مقارنة)، ص: (٤٥)، (مرجع سابق).
(٣) انظر: مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام. .: ص: (١٦)، مرجع سابق، وفي بحث له مدرج في: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها (مجموعة أبحاث قدمت لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بالرياض سنة: (١٣٩٦ هـ)، ونشرته: (١٤٥١ هـ - ١٩٨١ م) ص: (١٨٠)، ذكر أن إطلاق الشريعة على القوانين الوضعية يكون تجوزًا من باب الاستعمال اللغوي أو المادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>