للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحزاب: ٢١]، وقد (استدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن الأصل أنَّ أمته أسوته في الأحكام، إلَّا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به) (١).

ومِمَّا أورده بعضر المفكرين عن حال علماء الأُمَّة مع السُّنَّة من حيث التمسك بها، والعمل بمقتضاها، والاحتجاج بها قوله: (إذا تتبعنا آثار السلف، وأخبار الخلف، من ابتداء عهد الراشدين إلى هذا العهد؛ لم نجد إمامًا من الأئمة المجتهدين في قلبه ذرة من الإيمان وشيء من النصيحة والإخلاص: ينكر التمسك بالسنة من حيث هي سُنَّة والاحتجاج بها، والعمل بمقتضاها، بل بالعكس من ذلك: لا نجد متمسكًا بها، مهتديًا بهديها، حاثًّا غيره على العمل بها، محذرًا من مخالفتها. . . معتبرًا لها، مكملة للكتاب شارحة له؛ راجعًا عن رأيه الذي ذهب إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من الأدلة، إذا ما ظهر له حديث صح عنده، واعتبر في نظره، ولقد رويت هذه العبارة المشهورة "إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط"، وتواتر معناها عن الشافعي، ونقل ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين. . . وما ذاك إلَّا لأمر عظيم الخطر، جليل الأثر، ألا وهو: أنه أصل من أصول الإسلام، وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت الأحكام، فعلى حجية السُّنَّة انعقد إجماعهم، واتفقت كلمتهم، وتواطأت أفئدتهم) (٢)، ثُمَّ في نهاية قوله بين أن الخلاف إنَّما حدث بين الأئمة في أمرين:

أولهما: الاقتناع بأن الحديث صح إسناده للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لم يصح.


(١) السعدي: تيسير الكريم الرحمن. .، ٦/ ٢٠٨، (مرجع سابق).
(٢) عبد الغني عبد الخالق: حجية السُّنَّة: ص ٤١، ٣٤٢، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>