للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالناس، ثُمَّ أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهم فيُحَرَّقوا عليهم بحزم الحطب، بيوتهم" (١)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٢).

والأدلة في ذلك كثيرة ناقشها الفقهاء في مظانها من كتبهم (٣)، وليس القصد -هنا- بحث ذلك، وإنَّما الإشارة إلى أهميَّة أن تؤدى الصلاة في جماعة وفي المساجد والجوامع، سواء الصلوات الخمس المفروضة أو الجمعة أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو الكسوف والخسوف، وفي ذلك كله بَثٌّ لروح الأُخُوَّة الإسلاميَّة، وما توجبه من التواصل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر تحقيقًا لقوله تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ١ - ٣].

ب- إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها، وإشهار ذلك بصفة عامَّة وحيث إن الصلاة (أعظم العبادات وأشملها وأتمها فإنَّه من الواجب أن تشيع بين المسلمين، وأن يجتمعوا لها، وإذا كان في (الأُمَّة) العلماء الذين يقتدى بهم، وضعفاء يتهاونون في الصلاة لو لم يؤدوها في جماعات على رؤوس الأشهاد. فلا أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء جميعًا أن يكلفوا أن يطيعوا اللَّه على أعين الناس؛ ليتميز فاعلها من تاركها، وراغبها من الزاهد فيها، ويقتدى بعالمها، ويعلم جاهلها، وتكون طاعة اللَّه فيهم كسبيكة تعرض على طائف الناس، ينكر منها المنكر، ويعرف منها المعروف، ويرى غشَّها وخالصها، وأيضًا فلاجتماع المسلمين؛ راجين راهبين. . .


(١) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ١/ ٤٥١، كتاب المساجد ومواقع الصلاة، باب [٤٢]، الحديث رقم [٦٥١]، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (مرجع سابق).
(٢) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ١/ ٤٥٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب [٤٢]، رقم الحديث [٦٥٠]، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (مرجع سابق).
(٣) انظر: منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ص ٢٤٤ - ٢٥٣، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>