للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإطعام المملوك وكسوته وينصرف الحكم إلى كل من ينطبق عليه الوصف كالأجير ونحوه، والأمر هنا ليس بالمساواة في القدر، فلفظه (مما) في الحديث يدل على التبغيض، وفعل أبو ذر - رضي الله عنه - من قبيل فعل الكمال لا من قبيل الوجوب، إذن المراد بالمواساة لا المساواة (١)

الدليل الثاني: حديث أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه» (٢)

وجه الدلالة:

يؤخذ من هذا الحديث أن العاملة المنزلية إذا حملت الطعام ووضعته على المائدة، ينبغي أن تعطي منه لقمة أو لقمتين؛ حتى لو لم تطبخه؛ لأن السبب موجود وهو تعلق نفسها به، ونظر عينها له، والعين لها حظ في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسها فيكون أكف لشرها (٣)

٢: الكسوة:

ما ذكر سابقاً ينطبق هنا، فتكس العاملة المنزلية بالمعروف ولا يشترط مساواتها بربة البيت كما ذكر سابقاً في التعليق على حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، ويجب أن يوفر لها الحجاب


(١) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، انظر أحكام الخدمة، هيلة اليابس، ٤٠١ - ٤٠٥.
(٢) صحيح البخاري ولفظه له، كتاب الأطعمة، باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، ٤١٢ - ٤٢٣، رقم ٢٥٥٧، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، ٧٣٢، رقم: ٣٦١٧.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، ٩/ ٥٨٢.

<<  <   >  >>