للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري استشكل الحديث مع ما تقدم من ذكر الأمر بالمعروف, وهو من فروض الكفاية, فكيف تجزي عنه صلاة الضحى, وهي من التطوعات.

وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره, فسقط به الفرض, فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى.

قال: وفيه نظر، ثم قال: والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاث مائة وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف, وما ذكر معه.

وإنما كان كذلك؛ لأن الصلاة عمل بجميع الجسد, فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة. انتهى.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل, فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامي، فإنه يمشي يومئذ, وقد زحزح نفسه عن النار». وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد قال: «يعتمل بيديه, فينفع نفسه ويتصدق» قال: قيل: «أرأيت إن لم يستطع» قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل: أرأيت إن لم

<<  <   >  >>