للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتغير المصالح بتغير الزمان حججًا جديدة منها: اجتهادات عمر بن الخطاب، التي يرون أنه لم يتمسك فيها بالتطبيق الحرفي للنصوص ومنها استبدال الشافعي لمذهبه العراقي القديم بمذهبه المصري الجديد (١).

ونتناول هذه الحجج فيما يلي:

يقال: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يلتزم بحرفية النصوص في عدد من اجتهاداته وفيما يلي اثنان من أشهرها:

١ - "اجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعًا لتغير المصلحة بتغير الأزمان رغم أن النص القرآني لا يزال ثابتًا" (٢).

ويقول النويهي عن ذلك:

"فأي شيء هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟ " (٣).

ولكن هل صحيح أن عمر في هذه القضية غيَّر حكمًا ثابتًا بالقرآن؟ إن سؤالًا واحدًا كفيل بوضع هذه القضية في موضعها الصحيح، وهو: هل كان يوجد مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أم لا؟

فمن المعلوم أن مصارف الزكاة محدودة لأصناف ثمانية معروفة أوصافهم فإذا لم يوجد صنف منهم في أي عصر من العصور، مثل عدم وجود صنف (في الرقاب) في هذا العصر، فكل ما يمكن أن يقال أن مصرفًا من مصارف الزكاة موقوف حتى يوجد من يستحقه، فكل ما فعله عمر - رضي الله عنه - هو أنه حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره، وليس ذلك إلغاء لتشريع قرآني وليس فيه تغيير لحكم ثابت بالقرآن لتغير الزمان، فإذا وجد المؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطوا


(١) راجع: مقال معروف الدواليبي "النصوص وتغير الأحكام"، مجلة المسلمون ع/ ٦ السنة الأولى ص ٥٥٣، و"مقدمة في إحياء الشريعة" المحمصاني ص ٦٧.
(٢) مقال الدواليبي المصدر نفسه ص ٥٥٥.
(٣) مقال النويهي - مجلة الآداب (بيروت) ص ١٠٠، عدد مايو ١٩٧٠ م.