للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع القياس]

القياس في اللغة التقدير للشيء بما يماثله، وفي اصطلاح الأصوليين: "هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة الحكم".

ومن أمثلة القياس قياس غير البيع والشراء على البيع والشراء عند النداء لصلاة الجمعة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ} [الجمعة: ٩].

فالبيع محرم يوم الجمعة ابتداء من الأذان، وهذا منصوص على حكمه، والعلة هو الانشغال عن الصلاة، وكل معاملة غير البيع كالإجارة أو الرهن أو الهبة أو الوصية فإن حكمها حكم البيع لأنها تشغل عن الصلاة كالبيع.

[مواقف الفقهاء من القياس]

بعض العلماء أنكر القياس ورفض اعتباره دليلًا وحجّة، وآخرون أسرفوا وتوسعوا فيه، ومن هؤلاء من قدمه على خبر الواحد.

والفريق المعتدل هو الذي أثبت القياس ولم ينفه، ولكنه لم يغل ولم يسرف فيه، وهذا قول جماهير علماء أهل السنة، وهؤلاء يقولون: إن القياس حجّة عند فقد النص، يقول ابن حجر العسقلاني: "والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص"، وقد ثبت عن الشافعي والإمام أحمد: "أن القياس يكون عند الضرورة"، وفي كتاب الرسالة للشافعي: "لا يحل القياس والخبر

<<  <   >  >>