للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا شاء الطلاق فعليه أن ينتظر حتى تحيض زوجته ثمَّ تطهر ثمَّ يوقع الطلاق، وهذا معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

فلا يجوز تطليقها في الحيض، ولا في طهر جامعها فيه.

فإذا انتظر الزوج كل هذه الفترة وهو مصمم على الطلاق، ثم أوقع الطلاق فإن أسباب الطلاق تكون حقيقية ولا شك، وليست نزوة وقتية عارضة.

فإذا أوقع الطلاق على النحو الذي وصفنا، فإن الحياة الزوجية لا تنقطع، وعلى المرأة أن تبقى في بيت زوجها مدة العدة، ومدتها ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة، والحامل أجلها أن تضع حملها.

والمرأة في هذه الفترة لا تحتجب عن زوجها، ولا تمتنع عن تكليمه، إلا أنه لا يعاشرها، فإن عاشرها فإن ذلك عودة عن الطلاق، وإبطال له، وفي هذه الحال ترجع إليه بدون عقد وبلا مهر، لأنها زوجة، كل ما يفعله أن يشهد على إعادتها.

فإذا أصر على المضي في الطلاق طيلة هذه الفترة التي هي فترة تأمل، ومحاسبة للنفس- فلا شك أن الأسباب الداعية للطلاق وجيهة.

فإذا تركها حتى انقضت عدتها، ورغبا في إعادة العلاقة الزوجية فإن الإسلام لا يمنع من ذلك، فقد يكون في الطلاق علاج للرجل، أو علاج للمرأة، فالمخطئ قد يبصر خطأه، وقد يدرك أنه كان ظالمًا، فترجع الحياة الأسرية إلى أفضل مما كانت عليه.

وقد نهى الإسلام أولياء المرأة من منع المرأة من العودة إلى زوجها {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَينَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢].

<<  <   >  >>