للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَبْحَث الأول حَدُّ الزِّنَا

الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز عند الإنسان، وقد شرع الحكم العليم الزواج طريقًا لتصريف هذه الغريزة، وجعل الزواج نواة الأسرة التي يقوم عليها المجتمع.

ويري الإسلام أن الزنا جريمة تهدم الأخلاق، وتحطم الأسر، وتفسد المجتمعات، ولذلك نهى عنه، وعن كل ما يؤدي إليه {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [سورة الإسراء: ٣٢].

أمر الإسلام بإغلاق كلّ المنافذ التي تؤدي إليه، وتشجع عليه، فحرم التبرج، وأمر بالحجاب، وأمر بالاستئذان عند دخول البيوت، وحرّم الرقص والاختلاط ... الخ.

وعقوبة الزاني في الشريعة الإسلامية نوعان:

الأول: الزاني الذي لم يسبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا، فهذا يجلد مائة جلدة، وقد جاء هذا الحكم في كتاب الله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِالَّةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)} [سورة النور: ٢].

الثاني: الزاني المحصن، وهو الذي سبق له أن تزوج زواجًا شرعيًّا، فحكمه الرجم حتى الموت، وحكم الرجم ثابت في السنة النبوية، فقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم بقوله "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد (١) وأمر - صلى الله عليه وسلم - برجم من اعترف على نفسه بالزنا، فقد


(١) المنتقى: ص ٦٣٩.

<<  <   >  >>