للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرعا وتجري في حكمها مجرى التفسير العربي لمن يحسن العربية، فكلاهما جائز؛ لأنه وسيلة لفهم القرآن وبيان لمراد الله سبحانه وتعالى حسب الطاقة البشرية.

٤ - ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى:

أي أن يعبر عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد، وعرفنا سابقا أنها قد تكون (ترجمة حرفية) أو (ترجمة معنوية).

وهذه الترجمة هي المقصودة من هذا البحث، وهي التي شجر فيها الخلاف واضطربت الآراء. والقول الصحيح والحق منها؛ أنها مستحيلة الوقوع عادة وعقلا، ومحرمة شرعا، وفيما يلي أسباب استحالتها وبيان حرمتها:

[أسباب استحالة الترجمة وبيان حرمتها]

أ- أما كونها مستحيلة عادة وعقلا فالاستدلال على ذلك من طريقين:

١ - لأن ترجمة القرآن بهذا المعنى تستلزم المحال، وكل ما يستلزم المحال محال. إذ لا بد في تحقيقها من الوفاء بجميع معاني القرآن الأولية والثانوية «١»، وبجميع مقاصده «٢»، كما في أسلوب علوم المعاني والبيان المتعددة المرامي، الفسيحة الميدان، والتي هي أساس بلاغته وإعجازه، وكل ذلك مفقود في غير العربية. وما كان لبشر أن يحيط بها فضلا عن أن يحاكيها في كلام له.


(١) المعاني الأولية: ويقال لها المعاني الأصلية، وهي ما تحصل من مجرد نسبة الفعل إلى الفاعل أو المبتدأ إلى الخبر، وسمي معنى أوليا لأنه أول ما يفهم من اللفظ. أما المعاني الثانوية: فهي ما يبحث عنها في علوم البلاغة، وهي مظهر بلاغة القرآن.
(٢) للقرآن ثلاثة مقاصد: أ- أن يكون هداية. ب- وأن يكون معجزة لتأييد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ج- وأن يتعبد الله خلقه بتلاوة كلامه المقدس.

<<  <   >  >>