للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عمر، أنّه كان لا يأخذ المصحف إلّا وهو طاهر (١).

وروي عن عطاء بن أبي رباح وطاوس اليمانيّ ومجاهد المكّيّ (٢) وغيرهم نحو ذلك.

فهذا وشبهه منهم محمول على استحباب الطّهارة، وإنّما ظهر التّصريح بحرمة مسّ المصحف بغير طهارة فيمن بعدهم.

فجملة القول في هذه المسألة: أنّ التّطهّر لمسّ المصحف مستحبّ وليس بواجب (٣).


(١) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: ١٢٢) قال: حدّثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأعاده (ص: ٤٠٠) بنفس الإسناد، لكن فيه (عبد الله) بدل (عبيد الله)، وعبد الله ضعيف، وعبيد الله ثقة.
(٢) قال سعيد بن منصور (رقم: ١٠١ - فضائل): حدّثنا شريك، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنّهم قالوا: «لا يمسّ القرآن إلّا وهو طاهر، أو قالوا: المصحف». وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وليث هو ابن أبي سليم، ضعيفان.
(٣) وممّا يحسن التّنبيه عليه قبل مفارقة هذه المسألة، ما رأيت الاستدلال به عند قليل من متأخّري العلماء، وكثير من العامّة لوجوب التّطهّر لمسّ المصحف، ذلك هو قصّة إسلام عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، حين دخل على أخته فرأى صحيفة، قال عمر: فقلت: ما هذه الصّحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطّاب، فإنّك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهّر وهذا لا يمسّه إلّا المطهّرون، فما زلت بها حتّى أعطتنيها.
والعامّة يزيدون فيه: فذهب فاغتسل.
وهذه الزّيادة كذب لا أصل لها في القصّة، ثمّ كيف تصحّ الطّهارة من مشرك؟
فعمر ساعتها لم يكن أسلم بعد.
أمّا الرّواية دون الزّيادة العامّيّة فأخرجها البزّار في «مسنده» (رقم: ٢٧٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنينيّ، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال عمر بن الخطّاب، فذكر ذلك في قصّة فيها طول.
قلت: وإسناده واه جدّا، الحنينيّ هذا ضعيف الحديث، وشيخه أسامة هو ابن زيد بن أسلم ضعيف مثله.

<<  <   >  >>