للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - بيع المصحف وشراؤه]

اختلف أهل العلم من السّلف في الإذن في ذلك أو عدمه على مذاهب، تعود إجمالا إلى ثلاثة:

الأوّل: كراهة بيعها وشرائها.

وهو قول عبيدة السّلمانيّ، وعلقمة بن قيس النّخعيّ، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ (١).

والثّاني: كراهة بيعها دون شرائها.

وهذا روي عن عمر بن الخطّاب، ولم يصحّ (٢)، لكن صحّ عن عبد الله بن عبّاس في إحدى الرّوايتين، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ (٣).

كما صحّ عن عبد الله بن عمر، قال: «وددت أنّ الأيدي تقطع في بيع المصاحف» (٤).


(١) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: ٣٩٠) عنهم سوى علقمة، وسعيد بن منصور (رقم: ١١١) عن ابن سيرين وحده، و (رقم: ١٢٣) عن عبيدة وحده، وعبد الرّزّاق (رقم: ١٤٥٢٣) عن علقمة وحده، وأسانيدهم صحيحة.
(٢) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: ١٥٩، ١٦٠).
(٣) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: ١٤٥٢١) وابن أبي داود (ص: ١٧٣) عن ابن عبّاس، وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: ٣٨٩) عن جابر.
(٤) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: ١٤٥٢٥) وابن أبي داود (ص: ١٦١) بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>