للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها بعض المتأخرين بأنها أحكام الله المتعلقة بأفعال الإنسان (١) وهذا التعريف فيه قصور حيث خرج منه أمور الاعتقاد التي هي مرتكز الشريعة الإسلامية.

ولذلك لا تعد الشريعة (قانونا) بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هي كذلك من حيث مادتها، ذلك أنها وهي الرسالة التي لا يتطرق إليها الباطل تشمل جملة حياة الإنسان، من عقيدة وعبادة وسياسة واجتماع، وأخلاق على أوسع نطاق وبدون تقييد، كما تشمل حياة أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم بالحياة بين المسلمين ما دام نشاطهم بريئا من العداوة للإسلام والمسلمين (٢).

ولذلك فالمعنى الاصطلاحي للشريعة الإسلامية، أنها شاملة لجميع ما شرعه الله لعباده من العقائد، وأحكام العبادات والمعاملات (٣).

قال تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الجاثية: ١٨].

وقال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ..... ) [الشورى: ١٣].

وقال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) [الشورى: ٢١] وقال تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة: ٤٨].


(١) انظر دائرة المعارف الإسلامية (١٣/ ٢٤٢، ٢٤٣).
(٢) المصدر السابق (١٣/ ٢٤٥).
(٣) المعجم الوسيط (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>