للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر شبه مؤبد، والبعض أودع السجن من خمس سنوات وهو لم يحاكم حتى محاكمة مزيفة (١).

كل ذلك إكرامًا للشيوعية والشيوعيين أعداء الإسلام والمسلمين. إلا أنها ردة لا أبا بكر لها!!!

وحتى لا يتوهم أحد أن الإسلام يشجع على سفك دماء الغير بدون سبب مباح نقول: إن الإسلام عندما خفف العقوبة من القتل إلى ما هو دون ذلك، إنما نظر إلى شبهة الكفر المانعة من تكافؤ دم المسلم مع دم الكافر ولكن يجب على المسلم القاتل للذمي والمستأمن عقوبة تعزيرية في الدنيا إذا كان الذمي والمستأمن ملتزمين بما يجب عليهما نحو الإسلام والمسلمين فقد وعد الله عز وجل من اعتدى على قتل معاهد سواء كان ذميًا أو مستأمنًا بحرمانه من الجنة، إذا لم يتب عن ذنبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (٢).

وهذا من حماية الإسلام للمعاهد الملتزم بالعهد سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا، إذا كان في دار الإسلام، وقد روي أيضًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله ورسوله، فقد خفر ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفًا» (٣).

وهذان الحديثان يستدل بهما من يرى عدم جواز القصاص من المسلم


(١) انظر مجلة المجتمع الكويتية عدد (٣٤) السنة التاسعة في ٣٠/ ٣/١٣٩٩هـ. ص١٧ وعدد (٤٨٥) السنة الحادية عشرة في ٣/ ٨/١٤٠٠. ص٦٠٤، وعدد (٤٨١) السنة الحادية عشرة في ٥/ ٧/١٤٠٠هـ ص١٣، ص١٦ - ١٨.
(٢) رواه البخاري. انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٥٩.
(٣) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي ج٢، ص٤٢٩، (باب الديات) رقم الحديث (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>