للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢ - (١١٩٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ:

"خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ "فِي الْحُرُمِ والإحرام".


(في الحرم والإحرام) اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>