للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ.

٣٣ - (١٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على ملء فليتبع).


(مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق اداؤه. فمطل الغني ظلم وحرام. ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام. بمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان.
(وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع. هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر، فليحتل. يقال منه: تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع، إذا طلبته. قال الله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>