للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ح وحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ. وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ).

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>