للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - (٢٢٥٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص وأبو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ.

ح وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَأَنْ يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه، خيرا مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إلا أن حفصا لم يقل "يريه".


(يريه) قال أهل اللغة والغريب: يريه من الورى، وهو داء يفسد الجوف. ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده. قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هجي بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أبو عبيد والعلماء كافة: هذا تفسير فاسد. لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء ما يمتلئ منه الجوف دون قليله. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم
موجبة للكفر. قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه، مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى. وهذا مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية، هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا. لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>