للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ، نَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْمُقْرِئُ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عِنَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَلا يُؤَذِّنَ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلا يُؤَذِّنَ إِلا وَهُوَ قَائِمٌ لَفْظُ الْقَطِيعِيِّ، وَقَالَ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ عِنَبَةَ عَنْهُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِنَبَةَ وَأَمَّا الثَّانِي بضم العين وسكون التاء بعدها فهو

[الحارث بن عتبة الحمراوي]

حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنِ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْمِصْرِيِّينَ وَاثْنَانِ آخَرَانِ ذَكَرَهُمَا الْبُخَارِيُّ عَلَى الشَّكِّ فِي اسْمِ أَبَوَيْهِمَا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ:

الْحَارِثُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَوِ ابْنُ عُتْبَةَ

سَمِعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَوْلَهُ، سَمِعَ مِنْهُ صَدَقَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ اسْمَيْنِ بَعْدَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>