للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) أو بمعرفة المتقدم والمتأخر.

قال السيوطى:

ولا يعتمد فى النسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح، ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر فى عهده صلّى الله عليه وسلّم.

[مبحث فى: أقسام النسخ]

نظر الباحثون فى علوم القرآن فوجدوا أن النسخ لا يخلو عن أربع حالات هى:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن: وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه عند من يقول بالنسخ ومثاله، قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ (١)، منسوخة بآية أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢).

الثانى: نسخ القرآن بالسنة: وهى نوعان:

(أ) نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وقد أجازه الجمهور على أنهما وحى صريح.

(ب) نسخ القرآن بالسنة الآحادية، ومنعه الجمهور لأن القرآن متواتر، والآحاد ظنى فلا نسخ.

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: وأجازه الجمهور وقالوا: كالتوجه إلى بيت


(١) ٢٤٠: البقرة.
(٢) ٢٣٤: البقرة.

<<  <   >  >>